الجريدة الرسمية
إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومتين الأردنية والعراقية والتي وقعها في 30 كانون الثاني الماضي في بغداد، رئيس الهيئة الكابتن هيثم مستو، وعن الجانب العراقي وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني. وتمهد الاتفاقية التي نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر الأحد، لمرحلة جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين. وجاءت الاتفاقية لتحل محل الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة العراقية بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في 4 تشرين الثاني 1953". وتنظم الاتفاقية حركة النقل الجوي بين البلدين بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات التي طرأت في مجال النقل الجوي والطيران المدني، وتتوافق مع سياسات النقل الجوي التي تعتمدها كلا البلدين من خلال استراتيجياتهما الوطنية للنقل الجوي. وتتيح هذه الاتفاقية لشركات الطيران من قبل الطرفين سهولة الدخول إلى الأسواق بمزايا تتعلق بالتعرفات والتشغيل بالرمز المشترك، علاوة على تعزيز المنافسة العادلة، كما تضمن الاتفاقية تطبيق ال
16-03-2025
الجريدة الرسمية
صدور تعليمات منح بطاقة المستثمر بفئاتها كافة في الجريدة الرسمية
صدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على البطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025، صادرة بمقتضى المادة 17/ب) من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022. وبحسب (المادة 3/أ) من النظام تهدف وزارة الاستثمار من إصدار البطاقة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية، والمساهمة في تبسيط الإجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية. وتهدف إلى منح حامل البطاقة أولوية في إنجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، والتعريف بحاملها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل دخول حاملها وتنقله من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم أثناء قدومهم إلى المملكة بشكل منفرد. وأشارت التعليمات إلى أنه للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على أساسها، وفي حال الإخلال بأي من
16-03-2025
الجريدة الرسمية
إلغاء التذاكر الورقية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية واستبدالها بإلكترونية
ألغت الحكومة العمل بالتذاكر الورقية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية، واستبدالها بالتذاكر الإلكترونية اعتبارا من اليوم الأحد، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية. وحددت الحكومة الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي، من خلال الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض الإلكتروني. وشملت أيضا وسائل الدفع؛ باستخدام الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان (CreditCards)، وبطاقة القيد الفوري (Debit Cards)، إضافة إلى الدفع من خلال البنوك أو الشركات المالية المعتمدة. وحدد القرار صلاحية التذكرة بـ 90 يوما اعتبارا من تاريخ إصدارها، ولا يجوز تحويل التذكرة من شخص إلى آخر. وأكدت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلى بموافقة وزير السياحة، في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير. والتذكرة الإلكترونية؛ هي إيصال يستطيع الزائر الحصول عليه من خلال النظام الإلكتروني والذي يمكنه من دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي. جاء ذلك في الجريدة الرسمية، ضمن تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025، الصادرة بمقتضى المادة
16-03-2025
الجريدة الرسمية
صدور نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية
صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 ويقرأ مع النظام رقم (1) لسنة 2001 المشار إليه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص النظام على تعديل المادة (2) من النظام الأصلي، بإلغاء عبارة ( للسلطة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف الحرم الجمركي الوارد فيها . وإلغاء عبارة (أو) الأشخاص الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الناقل) الوارد فيها. وإلغاء المعنى المخصص لتعريف (البيان) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند مركز الدخول أو الخروج ونعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح. كما نص النظام على إلغاء نص الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأصلي على أن يستعاض عنه بـ "تمارس دائرة الجمارك الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما". كما عدلت المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (السلطة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (دائرة الجمارك)، وعدلت
04-03-2025
الجريدة الرسمية
صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء
صدر في الجريدة الرسمية الأحد، النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، ويعمل به من تاريخ نشره. وبموجب النظام تستوفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، رسما سنويا مقداره (0.05) فلس عن كل كيلو واط/ساعة من مبيعاته، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسما سنويا مقداره (0.1) فلس عن كل كيلو واط /ساعة من مبيعاته. وباستثناء المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة تستوفي الهيئة من المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره 141 ألف دينار. وتستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية رسما سنويا مقداره 1250 دينارا لكل ميجا واط من استطاعة محطة التوليد خلال فترة سريان الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام. وتستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الرياح رسما سنويا مقداره 105 آلاف دينار وفقا لأحكام هذا النظام. وتقوم الهيئة بإجراء تسوية مع المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق ب
02-03-2025
الجريدة الرسمية
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996. وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون،
02-03-2025
الجريدة الرسمية
صدور تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية
صدر في الجريدة الرسمية، تعليمات رقم (1) لسنة (2025)، معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية، وتقرأ مع تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم (5) لسنة 2022 تعليمات واحدة، ويعمل بها بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشرها. وتنص المادة "2"، تعدل المادة البنود 6-3 و6-4 و6-5 من المادة 6 من الباب الخامس، الخاصة باجتماعات اللجان الفنية في التعليمات الأصلية، بإلغاء عبارة الأعضاء المشاركين حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة الجهات المشاركة. وتنص المادة 3 على تعديل المادة 7 من الباب السادس (إعداد ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية) في التعليمات الأصلية لتصبح كما يلي: إلغاء البند (7-1) الوارد فيها، وإعادة ترقيم البنود 27 و7-3 و47 الواردة فيها لتصبح البنود 17 و7-2 و7-3 منها على التوالي. وتنص المادة 4 على تعديل الباب السادس (إعداد ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية) في التعليمات الأصلية بإضافة المادة 8 إليه بالنص التالي: عند وجود أسباب
02-03-2025
الجريدة الرسمية
نشر نظامين لتصحيح مخالفات الأبنية القائمة في الجريدة الرسمية
نشر نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025م، ونظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025، الاثنين، في الجريدة الرسمية. وكان مجلس الوزراء قد أقر في الشهر الماضي النظامين، لتقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين. ووفق النظام؛ فإن التَّعديلات تسهم في تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية بما يعزز القيمة السوقية للعقارات، وتُعالج قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام. وتضع التَّعديلات أسسا واضحة لمنع تكرار المخالفات، وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة. كما نشر في الجريدة الرسمية نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، ويعمل به اعتبارا من 1 كانون الثاني 2024، ونظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما نشر قرار بالموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الك
17-02-2025
الجريدة الرسمية
صدور تعليمات الشروط والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة
صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار لسنة 2025، الصادرة بمقتضى المادتين (4) و(11) من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم (113) لسنة 2018. وبحسب المادة (3)، يشترط في المفتش البند (أ) أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون، أو الإدارة السياحية أو العلوم الإدارية، أو أي تخصص ذي علاقة، والبند (ب) أن يكون حاصلا على الخبرات العملية ومتمتعا بالمهارات المعرفية والسلوكية والفنية المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي الخاص بكل مستوى من مستويات تصنيف المفتشين. أما البند (ج)، فاشترط أن يجتاز المفتش بنجاح برنامجا تدريبيا على أعمال الرقابة والتفتيش من جهة معتمدة من الوزارة للدورات التدريبية الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات والمحدد عدد ساعاتها التدريبية وفقا للوصف الوظيفي الخاص بكل مستوى من مستويات تصنيف المفتشين. وبحسب المادة (4)، يصنف المفتشون وفق المستويات الآتية: مفتش رئيسي المستوى الأول، مفتش المستوى الثاني، مفتش مساعد المستوى الثالث. أما المادة (5)، البند
02-02-2025
الجريدة الرسمية
إرادة ملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
صدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 وصدورها بالجريدة الرسمية. المملكة
23-01-2025
الجريدة الرسمية
صدور نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين
صدر في عدد الجريدة الرسمية الثلاثاء نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024. وبحسب النظام، تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين, بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة. واشترط النظام بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. كما يشترط تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقا للنسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة ووفق الشروط الواردة فيه، والاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمة حسب الأصول بما في ذلك الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم, والبيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تشغيل العمال لديهم. ونص النظام كذلك على الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي تبرم مع العمال الأردنيين وما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي, والمحافظة على سرية المعلومات الخ
01-01-2025
الجريدة الرسمية
الأردن يوافق على ترشيح تركيا للسفير أوغلو
وافقت الحكومة على قرار حكومة الجمهورية التركية ترشيح السفير يعقوب جايماز أوغلو ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى البلاط الملكي الهاشمي، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء. وكان صدر، الثلاثاء، عدد جديد للجريدة الرسمية يحمل رقم 5971، والذي يضم عدة أنظمة واتفاقيات ومذكرات تفاهم. المملكة
31-12-2024
الجريدة الرسمية
صدور عدد جديد للجريدة الرسمية يضم عدة أنظمة واتفافيات
صدر، الثلاثاء، عدد جديد للجريدة الرسمية يحمل رقم 5971، والذي يضم عدة أنظمة واتفاقيات ومذكرات تفاهم. وشمل العدد نظاما معدلا لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. وضم العدد نظاما معدلا لنظام شركات التمويل ونظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمّال الأردنيين. وضم أيضا نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ونظاما معدلا لنظام السلك الدبلوماسي الأردني. واحتوى نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية. كما شمل نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة ونظاما معدلا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات. اتفاقيات وبخصوص الاتفاقيات شمل عدد الجريدة اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية تشاد بشأن الخدمات الجوية. كما ضم اتفاقية مقرّ بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد العربي للذهب والمجوهرات ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قب
31-12-2024
الجريدة الرسمية
صدور تعليمات معدلة لترخيص دور الحماية في الجريدة الرسمية
نشرت في الجريدة الرسمية، الاثنين، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص دور الحماية لسنة 2024، ويعمل بها من تاريخ نشرها. واستبدلت المادة 27 من التعليمات الأصلية بإلغاء ما ورد بها والاستعاضة عنها بالنص التالي: "يحظر على الدار تقديم الخدمات الإيوائية دون قرار تحويل من الوزارة و/أو حماية الأسرة والأحداث" إذ كانت قبل التعديل "يحظر على الدار استقبال أي حالة دون قرار تحويل من الوزارة أو إدارة حماية الأسرة". كما استبدلت الفقرة 2 من المادة 28 لتصبح: "في حال لجوء المرأة أو الفتاة إلى الدار؛ تقوم الدار باستقبالها على أن يتم إبلاغ المديرية الميدانية أو إدارة حماية الأسرة خلال 24 ساعة من استقبال الحالة، وأخذ الموافقة وفق دليل الإجراءات الموحد (منهجية إدارة الحالة). وتقرأ تعليمات المعدلة مع التعليمات الأصلية رقم 15 لسنة 2009 تعليمات واحدة. المملكة
16-12-2024
الجريدة الرسمية