قال الديوان الخاص بتفسير القوانين، إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986، يجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات، وفق ما تقرره القيادة من شروط ومعايير، وبناء على ذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم للدفعات استناداً الأحكام المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته.
وأضاف ديوان التفسير أنه يمكن للقيادة العامة أن تستدعي المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة تحددها القيادة العامة أيضا، بحسب المادة 2 قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
وبحسب القرار التفسيري رقم 5، فإن المادة 3/أ من القانون تجيز للقيادة العامة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي سيتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة؛ إذ إن العبرة أن من يدعى قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، وترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون.
وبحسب القرار، فإن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو، وعضوية قاضي محكمة التمي