جارى البحث

إعادة النظر بفترات شمول أصحاب عمل عاملين في منشآتهم

تاريخ الإنشاء: 12-10-2019 07:20
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
إعادة النظر بفترات شمول أصحاب عمل عاملين في منشآتهم
صورة أرشيفية لمبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. صلاح ملكاوي/المملكة

قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي السبت، إنها "ستعيد النظر" بالفترات التي تم خلالها شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، بأثر رجعي قبل تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول، أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليهم.  

وأوضح الناطق باسم المؤسسة، موسى الصبيحي، أن المؤسسة ستعيد "جميع المبالغ المقتطعة إلى أصحاب العمل عن تلك الفترات التي شملوا على أساسها بأثر رجعي، وذلك في حال رغبتهم بإلغائها، وتقديم طلب للمؤسسة بإعادة النظر بشمولهم كأصحاب عمل عن هذه الفترات". 

وأضاف في بيان أن "نظام الشمول بتأمينات المؤسسة السابق، كان يلزم أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي، كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بالشمول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، فيما نص النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً من 16/5/2019 على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية بأثر رجعي عن فترات سابقة".

"وفقاً لأسس إعادة النظر بشمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لإعادة النظر بقرار شموله كصاحب عمل يعمل في منشأته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن الفترة من 1/1/2015 إلى الفترة 15/5/2019 بشرط أن لا يكون قد حصل على أي منفعة تأمينية خلال تلك الفترة أو تم تسوية حقوقه التأمينية عنها مثل الحصول على تعويضات إصابة عمل أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية للتقاعد وغيرها من المنافع"، بحسب الصبيحي. 

وقال، إنه "يجب عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إعادة النظر في مدة أقصاها 31/12/2019، من خلال إدارة فرع الضمان التابعة له منشأته، على أن تقوم المؤسسة بعد ذلك وبعد تحققها من البيانات بإلغاء فترات الشمول التي سبقت تاريخ مبادرته بالشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق".

وذكر "إذا قررت المؤسسة إلغاء شمول صاحب العمل؛ فإن ذلك يلغي حكماً شمول المنشأة ما لم يكن فيها عاملون آخرون، وفي حال تشغيل المنشأة لعاملين يتم شمولها وفقاً لتاريخ التحاق أول عامل لديها بالعمل".  

الصبيحي لفت النظر إلى أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمظلة الضمان يتضمن "الاسفادة من التأمينات المطبقة كافة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، خاصة أن نسبة كبيرة منهم يزاولون أعمالاً ومهناً تم تصنيفها كمهن خطرة في الضمان".

ويقول المسؤول، إن الدراسات تشير إلى أن "نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى 15% من المشتغلين في الأردن، وأن المؤمن عليهم الذين تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بلغ عددهم 16.7 ألف صاحب عمل فقط".

المملكة

التصنيفات: