أعاد مجلس الأعيان في جلسته الاثنين، مشروع القانون المُعدّل لقانون العمل إلى لجنته المشتركة لمزيد من الدراسة، فيما وافق خلال الجلسة ذاتها على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019، كما ورد من الحكومة.
وجاء مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019، لإيجاد منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة ضمن هيكل إداري وتنفيذي موحد ومتكامل لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، تُعنى برسم سياسات واضحة ومحددة لتطوير القطاع وإدامته وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في موضوع تدريب الكوادر البشرية وتأهليها.
ويهدف القانون الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمل، في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وإشراكهم في تحمل المسؤولية الوطنية في تحديد القطاعات ذات الأولوية بالتدريب والتشغيل، إضافة إلى ضبط ومأسسة مزاولة نشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وترخيصها، واعتماد المناهج وبرامج التدريب التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتمكين الكوادر الفنية التدريبية من إيجاد مركز وطني لإعداد مدربين وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات الدولية.
وجاء أيضاً، من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والبنية التحتية المتاحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية التي تُعنى بالتعليم والتدريب المهني والفني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات الدولية.
وبالنسبة للقانون المؤقت رقم "26" لسنة 2010 القانون المُعدّل لقانون العمل، فتضمنت أسبابه الموجبة مراعاة التطورات والتغيرات التي حصلت على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، ومعالجة الثغرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حوّل أحكامه.
وينص القانون على تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الأردنية، والمكاتب الخاصة باستقدامهم، وتشديد العقوبات على المخالفين، وزيادة فرص تشغيل الأردنيين من خلال مشاركة هيئات أهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل، وكذلك توفيق أحكام القانون مع قانون حقوق الأشخاص المعوقين فيما يتعلق بتشغيل العمال المعوقين لدى أصحاب العمل.
وينص أيضا على ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل، وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة، وكذلك الأحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات إعادة الهيكلة لدى أصحاب العمل، والأحكام الخاصة بالإجازات السنوية، بالإضافة الى تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها ولانضمام إليها وتعديلها ومراجعتها، واستحداث أحكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العامل وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط العمل وظروفه، وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية.
وينص كذلك على توسيع الصلاحيات المعطاة للجنة الثلاثية لشؤون العمل، تعزيزًا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين خاصة في موضوع الحد الأدنى للأجور، وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية، والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.
المملكة + بترا