جارى البحث

إعفاء أبناء الأردنيات وغزة المقيمين من تصاريح العمل

تاريخ الإنشاء: 08-01-2019 10:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
 إعفاء أبناء الأردنيات وغزة المقيمين من تصاريح العمل
صورة أرشيفية من مجلس النواب. صلاح ملكاوي/ المملكة

أعفى مجلس النواب أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، من الحصول على تصاريح العمل والتي يوجب القانون على العامل غير الأردني الحصول عليها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وأعاد النواب تعريف النزاع العمالي بشطب "مجموعة من العمال" كأحد أطراف الخلاف وحصره "بكل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب عمل من جهة أخرى"، كما أضاف المجلس تعاريف العمل المرن، التمييز في الأجور، والعمل الجزئي.

ولم ينجح اقتراح نيابي بالعودة إلى تعريف "النزاع العمالي" كما ورد في القانون الأصلي باعتبار أن حصر الخلاف بـ "النقابة" لا يقدم الحماية للغالبية الكبرى من العاملين الذين لا تمثلهم نقابة، وذلك بعد أن حاز الاقتراح على 33 صوتاً فقط من أصل 80 نائباً حضروا الجلسة.

وبحسب المشروع، يعني العمل المرن "كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد".

وعرف "التمييز في الأجور" على أنه "عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية، دون أي تمييز قائم على الجنس، فيما يعني العمل الجزئي "العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون".

وأجاز القانون لوزير العمل ترخيص إنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء، وبما لا يتعارض مع أهداف وزارة العمل وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين، بالإضافة إلى قطاع العاملين في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم.

ورفع النواب عقوبة "الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها" بشكل غير مشروع إلى 500 دينار كحد أدنى "بدلاً من 200 دينار"، وأن لا تزيد عن ألف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين.

ويعاقب القانون على استخدام العامل غير الأردني دون تصريح عمل أو إذن أو في مهنة غير مصرح له العمل بها، بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف مع المضاعفة في حالة التكرار.

ويصدر وزير العمل قراراً بتسفير العامل المخالف إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل، أو مدير المؤسسة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التسفير.

وأقر المشروع مكافآت وحوافز للموظفين العاملين في وزارة العمل، وأي جهة تستعين بها يتم صرفها وفق التشريعات ذات العلاقة من خلال رصد ما نسبته 5% من المبالغ المخصصة من رسوم تصاريح العمل لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ وفقا لقانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني الساري المفعول لحساب.

ويواصل مجلس النواب في جلسة الثلاثاء مناقشة القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2018.

بترا

التصنيفات: