جارى البحث

إعفاء كامل دخل النشاط الزراعي من ضريبة الدخل

تاريخ الإنشاء: 13-11-2018 16:27
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
إعفاء كامل دخل النشاط الزراعي من ضريبة الدخل
صورة أرشيفية لمجلس النواب. صلاح ملكاوي/المملكة

وافق مجلس النواب على العودة إلى النص الأصلي لقانون ضريبة الدخل الذي يعفي كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل الأردن من الضريبة، وذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في جلسة الثلاثاء المسائية.

ويعني النشاط الزراعي إنتاج المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار ، وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل ، مخالفا بذلك قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي أوصت بإعفاء مبلغ مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة ، وأول 25 ألف دينار من مبيعات النشاط الزراعي للشخص الاعتباري.

ورفض النواب اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمّان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً، وقرر العودة إلى نص القانون الأصلي الذي ينص على أنه "للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته 100% من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق أمانة عمّان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتي منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف" .

وأقر النواب الإعفاءات الضريبة لكل من الملك، ودخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء إخضاعة للضريبة، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية "باستثناء أرباح الأصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك"، وأرباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري، وأرباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء مدة الـ 15 سنة الواردة بالقانون.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إلى أن تغيير البند الذي ينص على إعفاء "مخصصات الملك" من الضريبة والاستعاضة عنها بعبارة "الملك" يأتي التزاماً بأحكام الدستور الذي يصون الملك من كل تبعة ومسؤولية، وكون الملك لا يتقاضى مخصصات من الموازنة العامة.

وأعفى المجلس أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في الأردن مع استثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

وقرر النواب إعفاء مكافأة نهاية الخدمة للموظف عند إنهاء أو انتهاء خدماته بنسبة 100% عن الخدمات السابقة لتاريخ 31 ديسمبر 2009، وبنسبة 50% عن الخدمات من بداية 2010 وحتى نهاية عام 2014، مع فرض ضريبة بنسبة 9% على المبالغ التي تزيد عن ذلك، كما شمل الإعفاء أول 15 ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة للموظف عن خدماته منذ تاريخ 1 يناير 2018، فضلاً عن إعفاء أول 2500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي بما فيه المعلولية.

وأقر المجلس إعفاء كل شخص من ذوي الإعاقة بمبلغ ألفي دينار، إضافة إلى الأموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لأعضائها وورثتهم في حال الوفاة.

ووافق على تنزيل المصاريف المقبولة للمكلف فيما يتعلق بالفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة أو المستحقة، وأن لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله لذوي الإعاقة بنسبة ثلاثة إلى واحد لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر، ولا يجوز تنزيل وتدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول، كما استثنى المخلصين الجمركيين من اقتطاع 5% من دخلهم من المصدر ممن يدفعها.

وأرجأ النواب مناقشة المادتين 7 و 8 من القانون المعدل واللتين تعالجان سقف الإعفاءات للعائلات والأفراد والمؤسسات، والإعفاءات مقابل العلاج والتعليم.

ويواصل المجلس الأحد المقبل مناقشة القانون المعدل عبر جلستين صباحية ومسائية وفق رئيس المجلس عاطف الطراونة.

 

المملكة + بترا

التصنيفات: