أقر مجلس الوزراء الاثنين مشروع قانون العفو العام، إذ يهدف بحسب رئاسة الوزراء، إلى "ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين".
كما يهدف أيضاً إلى "إعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة".
واستثنى مشروع قانون العفو العام "الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة".
كما استثنى مشروع القانون أيضاً "جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين".
ويشمل مشروع القانون 70 نوعاً من مخالفات السير، والتي وردت في أحكام المواد 38 و39 من قانون السير رقم 49 سنة 2008.
ووفقاً لرئاسة الوزراء، علق مشروع قانون العفو العام شموله لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين منها.
وأوضح، "وذلك بحال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذم والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي".
المملكة