جارى البحث

إقرار مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من النواب

تاريخ الإنشاء: 28-03-2019 12:30
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
إقرار مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من النواب
صورة أرشيفية من جلسة سابقة لمجلس الأعيان. (المملكة)

أقر مجلس الأعيان، الخميس، مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

ويجمع مشروع قانون الملكية العقارية الأحكام الواردة في 13 قانوناً وينظمها في تشريع واحد يشمل 224 مادة تعالج قضايا: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها، ومسحها، وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وتبسيط كثير من الإجراءات.

ويُعيد تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات والتصرف فيها، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك فنيا، فضلا عن توضيح إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، وإجراءات التعويض.

ويٌلغي المشروع الجديد عند نفاذه "بعد 180 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية" 13 تشريعاً ، وهي قوانين : "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري إلى ملك رقم 41 لسنة 1953"، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953"، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953" و "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953".

ويلغي مشروع القانون كذلك قوانين "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953"، "تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953"، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958"، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964"، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"، "الاستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006".

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أصر الأعيان على موقفهم من القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 " قانون الأحوال الشخصية "، ما يوجب عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب لحسم الخلاف التشريعي ، استناداً للمادة 92 من الدستور.

ويتمثل خلاف الأعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ 16 عاماً - بدلاً عن بلوغ سن الـ 16 بحسب النواب - ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الاستثنائية ، إضافة إلى إصرار الأعيان على "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته" وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.

وكان العين نائل الكباريتي خالف قرار الأعيان حول سن زواج الحالات الخاصة، كون إغلاق الباب أمام هذه الحالات القليلة التي تشكل أقل من 2% بحسب الإحصائيات الرسمية، حيث يؤدي إلى جعل الزواج غير موثق وخارج مظلة القانون ما ينذر بمخاطر اجتماعية وأمنية، مؤكداً أن المصلحة تكمن في ترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات الضرورية والاستثنائية.
بترا

التصنيفات: