أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية الأربعاء 186 مادة من أصل 224 مادة في مشروع قانون الملكية العقارية، الذي بدأ نقاشه منذ أيام.
ووافق النواب على الأحكام التي تنظم إجراءات تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها، وتسوية العقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، والأبنية والمجمعات العقارية، إضافة إلى تملك وإيجار غير الاردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات، ورهن العقار رهناً تأمينياً، والاستملاك، فضلاً عن إجراءات إزالة الشيوع.
كما يعالج المشروع القضايا المتعلقة بالشيوع، واختزال المدد الطويلة السابقة السماح لمن يملك 75% على الاقل في العقار، التقدم بطلب إفراز الى لجنة مشكلة وفق القانون ودون اللجوء الى المحاكم، على ان تكون قرارات اللجنة خاضعة للطعن أمام المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.
وألغى مشروع القانون الوكالات غير القابلة للعزل في التصرفات العقارية بعد 3 سنوات من نفاذ القانون، إضافة الى تنظيم الوكالات التي سيجري تنظيمها خلال فترة 3 سنوات من حيث مدد العمل والتسجيل، وبحيث لا تزيد مدة الوكالات على 5 سنوات من تاريخ تنظيمها، فضلا عن تنظيم الأمور المتعلقة بحق الشفعة.
ويجيز القانون "للمالك بيع عقاره لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصاً آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال، مع عدم جواز التصرف في العقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال، وفي حال قصّر المعيل أو ورثته من بعده بالتزاماته يحق للبائع استرداد عقاره بقرار من المحكمة المختصة، كما تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين أو بوفاة المعيل دون وراث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار".
وأوكل المشروع إلى مدير دائرة الأراضي "إدارة أعمال تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمتها وأن يباشرها بنفسه أو من يفوضه من موظفيه".
ويُصنّف مشروع القانون العقارات، وينظم وضع حدودھا ومسحھا وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، إضافة إلى تبسيط الكثير من الإجراءات.
مشروع القانون يُعيد تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائياً، أو بوساطة لجنة تشكل لھذه الغاية، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك فيها.
المملكة + بترا