دعا مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة الأحد، كافة المنشآت إلى الالتزام بشمول جميع العاملين الوافدين لديها في الضمان عند إصدار تصاريح عمل لهم على كفالتهم.
وأضاف رحاحلة في بيان صحفي أن إجمالي المؤمن عليهم المشمولين حالياً تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن 1.292 مليون شخص، من ضمنهم 158 ألف مؤمن عليه غير أردني، ويشكلون 12% من إجمالي المشتركين.
وأوضح أن العامل الوافد المؤمن عليه "يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر من وزارة العمل للمنشأة طيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة، ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ الجهات المختصة بتركه العمل لدى المنشأة التي كان يعمل فيها، أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد".
وبيّن أنه في حال تبين للمؤسسة أن المنشأة قامت بشمول العامل الوافد المصرح له بالعمل لديها خلافاً لأحكام القانون، "يتم تحويل الموضوع إلى إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة لإجراء المقتضى القانوني وفقاً للمادة رقم 100 من قانون الضمان الاجتماعي".
وتنص المادة على توجيه عقوبة لكل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
وبين الرحاحلة أن هذا الإجراء "ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الأيدي العاملة على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم".
"يأتي ذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي، والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة، العجز، والوفاة، وحوادث وإصابات العمل"، وفقاً للرحاحلة.
وأوضح أن قانون الضمان "لا يُميّز بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم". |
وبين أن المؤسسة كانت قد دعت كافة المنشآت العاملة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتزويد فروع المؤسسة التابعة لها بالأرقام الشخصية لجميع العاملين لديها من غير الأردنيين اعتباراً من مطلع عام 2019.
المملكة