جارى البحث

استقبال طلبات الاستفادة من تأمين التعطل إلكترونيا

تاريخ الإنشاء: 06-02-2020 08:37
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
استقبال طلبات الاستفادة من تأمين التعطل إلكترونيا
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. (صلاح ملكاوي/ المملكة)

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن المؤسسة ستبدأ باستقبال طلبات المؤمن عليهم الراغبين بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل إلكترونيا فقط اعتبارا من الخميس الموافق 6 شباط/ فبراير من خلال موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن استقبال الطلبات يسهم في تحقيق تحول المؤسسة لكثير من خدماتها إلكترونياً، وبما يتوافق مع مبادرة الحكومة الإلكترونية وتوجهاتها بتخفيف العناء على المواطن وتقليص الوقت والجهد والنفقات، مؤكداً أنه لا حاجة للمؤمن عليهم من الآن فصاعداً لمراجعة المؤسسة وفروعها بهذا الخصوص. 

وبين الرحاحلة أنه يتعين على طالب الخدمة الدخول على حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني لمن كان له تسجيل مسبق بالموقع أما الذي لا يوجد لديه تسجيل في الموقع فيتعين عليه الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منه وبعد استكمال إجراءات التسجيل يمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي من زاوية الدخول في موقع المؤسسة الإلكتروني وإدخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني للمؤمن عليه الأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني وتعبئة كلمة السر التي قام بتحديدها أثناء عملية التسجيل ومن ثم اختيار خدمة التعطل عن العمل وتعبئة البيانات المطلوبة منه. 

وأضاف أنه في حال كان طلب المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من الخدمة مستوفياً للشروط ستصله رسالة نصية لاحقاً على هاتفه المحمول تتضمن رقما مرجعيا يمكّنه من صرف مستحقاته المالية من خلال فروع بنك الإسكان للتجارة والتمويل باستثناء فروع المولات التجارية. 

وبين الرحاحلة أن تأمين التعطل عن العمل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في الأول من أيلول/ سبتمبر 2011، على المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان باستثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمشتركين اختيارياً.

ويُتيح التأمين للمؤمن عليه الاستفادة من بدلات التعطل في حال تعطله عن العمل شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن 36 اشتراكا وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في الشهر الأخير السابق على تعطله عن العمل، ويُصرف له بدل التعطل لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفقاً لفترة اشتراكه بالضمان، بحيث يصرف للمؤمن عليه راتباً شهرياً لعدد ثلاثة أشهر خلال فترة تعطله عن العمل في حال كان للمؤمن عليه عدد اشتراكات تقل عن 180 اشتراكاً.

أما في حال كان للمؤمن عليه عدد اشتراكات 180 أشتراك فأكثر فيصرف له راتب شهري لعدد ستة أشهر خلال فترة تعطله عن العمل، حيث يصرف له في الشهر الأول 75% من آخر راتب كان مشتركاً على أساسه بالضمان، و65% للشهر الثاني، و55% للشهر الثالث، و45% لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس وبسقف 555 ديناراً في الشهر الواحد حاليا.

وأوضح أن القانون أتاح للمؤمن عليه أن يستفيد من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بالضمان شريطة أن تتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن 36 اشتراكاً بين كل مرة وأخرى.

وشدد الرحاحلة على ضرورة أن يقوم المؤمن عليه بإبلاغ المؤسسة في حال عودته لعمل جديد مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أثناء فترة التعطل عن العمل بغرض إيقاف راتب التعطل عنه وإلا اعتبر المبلغ المصروف له خلال هذه الفترة مبالغ مصروفة دون وجه حق وبهذه الحالة يلزم بإعادتها إلى المؤسسة مع الغرامات التي تترتب عليها. 

وأكد أن المؤمن عليهم الذين قاموا بالسحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل سابقاً لغايات التعليم أو العلاج وتم إنهاء خدماتهم لدى منشآت القطاع الخاص التي كانوا يعملون فيها، ما لم يكونوا قد التحقوا مباشرة بالعمل لدى منشآت أخرى بإمكانهم أيضاً التقدم بطلب الاستفادة من راتب التعطل عن العمل.

وأضاف بأن المؤمن عليه يبقى خلال فترة استفادته من بدل التعطل عن العمل تحت مظلة الضمان دون انقطاع، إضافة إلى دور بدل التعطل في الحد من التقاعد المبكّر، باعتبار تأمين جزء من راتب الاشتراك بالضمان للمؤمن عليه أثناء فترة تعطله المؤقت عن العمل قد يرجئ تفكيره باللجوء إلى التقاعد المبكر حتى لو كان مستكملاً لشروط الحصول عليه.

وبين الرحاحلة بأن العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات التعطّل عن العمل منذ تطبيق هذا التأمين حتى نهاية كانون الثاني/ يناير للعام الحالي وصل إلى 103 آلاف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى 89 مليون دينار. 

المملكة

التصنيفات: