طالبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السبت، المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بإبلاغ المؤسسة عن أي حادث عمل يقع لأي من العاملين لديها خلال المدة التي حدّدها القانون وهي 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن "الإبلاغ عن وقوع الحادث يتم مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة العامل المؤمن عليه المصاب".
وأضاف الصبيحي أن "هذا التزام على المنشأة بموجب القانون، وفي حال مخالفتها لذلك، فإنها تتحمّل 15% من نفقات العناية الطبية للعامل المصاب إضافة إلى البدل اليومي المستحق للعامل المصاب وفقاً للقانون".
وأوضح أن القانون حافظ على حق المؤمن عليه الذي تعرّض لإصابة عمل في حال لم تقم المنشأة التي يعمل لديها بإبلاغ الضمان عن الإصابة، بأن أعطى للمؤمن عليه، أو لذويه الحق بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل خلال 4 أشهر من وقوعها.
وبيّن الصبيحي أن تأمين إصابات العمل يشتمل على الكثير من المنافع تتمثل في العناية الطبية الكاملة التي تستلزمها حالة المؤمن عليه المصاب والبدلات اليومية بنسبة 75% من أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان عن أيام تعطله عن العمل بسبب الإصابة، إضافة إلى الرواتب الشهرية المستحقة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة 30% فما فوق، أو في حالة الوفاة الناشئة عن الإصابة التي تستتبع أيضاً نفقات جنازة بقيمة 700 دينار، أو تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة تقل عن 30%.
وأشار إلى أن المؤسسة تتلقى إشعاراً بوقوع إصابة عمل كل 32 دقيقة من المنشآت المشمولة بالضمان من مختلف القطاعات الاقتصادية.
المملكة