أدانت الهيئة القضائية الثالثة، والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي مرزوق العموش، الأحد، شخصين من ذوي الأسبقيات بجرائم الشروع بالاحتيال والتزوير، وقررت حبسهما حتى 11 سنة مع الأشغال المؤقتة.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، وقرّرت تغريم المدانين مبلغ 2600 دينار، بعد أن ثبت للمحكمة محاولتهما الاستيلاء على أموال عملاء مودعة لدى بنوك محلية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
حل شركة خاصة
وقرّرت المحكمة حل شركة خاصة بعد أن ثبت للمحكمة أنها سُجلت بطريقة غير قانونية، وأنَّ الشريك الوحيد بها يعاني من مرض عقلي ولم يقم بتسجيلها، وكان تأسيسها لأغراض غير قانونية.
وبيّن قرار الإدانة أنَّ المحكمة جرمت المُدانين بجرائم التزوير المعنوي، والتزوير المعنوي بالاشتراك، والشروع بالاحتيال، والتزوير بأوراق خاصة، واستعمال مزور بالاشتراك.
وقرّرت المحكمة الحكم على المتهم الأول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات، والحبس سنتين وتغريمه مبلغ 1400دينار والرسوم، وتضمينه بالتكافل والتضامن مع المدان الثاني النفقات الإدارية والقضائية عقوبة واجبة النفاذ عن الجرائم التي أدين بها.
ووضعت المحكمة المُدان الثاني بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات والحبس سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 1200دينار وتضمينه بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية مع المُدان الأول.
وأسندت النيابة العامة للمُدانين الاثنين تهم التزوير المادي بالاشتراك مكررا 5 مرات، والتزوير المعنوي بالاشتراك مكررا مرتين، واستعمال مزور بالاشتراك، والتزوير بأوراق خاصة بالاشتراك مكررا 15 مرة، واستعمال مزور بأوراق خاصة مكررا 15 مرة، والتزوير بمصدقة كاذبة بالاشتراك مكررا مرتين، والشروع بالاحتيال بالاشتراك مكررا 3 مرات، واستعمال بطاقة شخصية للغير بصورة غير مشروعة.
وبين قرار التجريم أنَّ المدانَين هما من ذوي الأسبقيات الجرمية ومن معتادي ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير، ووقع الاتفاق بينهما على ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير من أجل الاستيلاء على أموال العملاء المودعة بالبنوك أو الأسهم والسندات القابلة للتداول وأرباحها.
بترا