أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتعرض لها المؤمن عليه من العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى إليهم أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل، بوصفها مرضاً مهنياً وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، أوضحت المؤسسة في بيان، أن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة تتولى المؤسسة تكاليف العناية الطبية به إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى، بالإضافة إلى البدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل.
وأما العاملون في القطاع الصحي العام، فأوضحت أن منشآتهم تتولى علاج المصابين منهم ، ودفع البدلات اليومية عنهم ؛ كونهم مشمولين بالتأمين الصحي الحكومي ، ويسدد عنهم اشتراكات مخفضة عن تأمين إصابات العمل.
وأكدت المؤسسة أنه في حال نتج عن الإصابة بكورونا بين الكوادر الطبية والعاملين في المختبرات في القطاعين العام والخاص عجز، فيحصل المصاب في هذه الحالة على تعويض بنسبة من ذلك العجز إذا كان العجز الناتج عن الإصابة أقل من 30%، أما في حال كانت نسبة العجز 30% فأكثر فيخصص للمصاب راتب اعتلال عجز جزئي إصابي، وفي حال كانت نسبة العجز 75% فأكثر فيخصص له راتب اعتلال عجز كلي إصابي.
وأضافت بأنه في حال نتج عن الإصابة وفاة المصاب ، يخصص لورثته المستحقين راتب وفاة إصابية بواقع 75% من الأجر الشهري المشمول به المؤمن عليه المصاب في تاريخ وقوع الإصابة.
المملكة