جارى البحث

الطعن في قرار المحكمة الإدارية "لا يوقف تنفيذه"

تاريخ الإنشاء: 29-09-2019 09:44
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
رئيس اللجنة القانونية النيابية: قرار المحكمة الإدارية "واجب التنفيذ فوراً" و"الطعن بالقرار لا يوقف تنفيذه". (Shutetrstock)

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، الأحد، إن القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية "واجب التنفيذ فوراً" وأضاف أن "الطعن بالقرار لا يوقف تنفيذه".

العودات قال لـ "المملكة" إن القرار القضائي: "ترسيخ لمبدأ سيادة القانون الذي تقوم عليه كل سلطات الدولة".

"الأولى والأجدر بالحماية، وهو حق الطالب في تلقي تعليمه، وانتظام دراسته حيث مضى أكثر من 3 أسابيع (والطلبة) خارج أسوار المدارس"، وفق العودات.

المحكمة الإدارية قررت الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم.

قرار المحكمة جاء استجابة للدعوى المرفوعة ضد النقابة والوزير، بعد توافر شروط قانونية، وهي أن يكون هناك "خطر حقيقي محدق بالحق المراد الحفاظ عليه، والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى".

لكن نقابة المعلمين أعلنت تمسكها بالإضراب، وأكدت استمرار الإضراب والفعاليات التي أعلنت النقابة مسبقا.

وفي رداً على استفسارات "المملكة" حول قرار المحكمة الإدارية وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية، قال مصدر قضائي مسؤول إن اكتساب الدرجة القطعية في القرار اما عند انتهاء مدة الطعن او يُطعن وترد المحكمة العليا الطعن.

وتابع: "قرار المحكمة الادارية يخضع لمراقبة المحكمة الادارية العليا بعد اكتسابه الدرجة القطعية، وفي حال طُعن في القرار أما تُصادق المحكمة الإدارية العليا عليه أو تُلغيه".

راتب النوايسة، وهو مختص بالقضاء الإداري، قال، إن قرار المحكمة الإدارية قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المكونة من هيئة من 5 قضاة.

وتوقّع أن تتقدم نقابة المعلمين بالطعن في هذا القرار.

المستشار القانوني لنقابة المعلمين، باسل الحروب، قال إنه "لم يصل النقابة لغاية اللحظة أي بلاغ رسمي من المحكمة الإدارية حول قرارها المستعجل بوقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنتة النقابة".

ورفض الحروب الإفصاح عن الإجراءات القانونية الذي ستتخذها النقابة، وأكد أنه سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات فور انتهاء اجتماع لمجلس النقابة.

لكن الإشكالية تكون، وفق النوايسة، إذا صادقت المحكمة الإدارية العليا على القرار، وهو أمر يكسب الصفة القطعية للقرار.

وفي هذه الحالة، لا مجال للامتناح عن تنفيذ قرار المحكمة، "وكل من يمتنع عن تنفيذه سيعتبر مرتكبا لجنحة الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي، خلافا لنص المادة 182 من قانون العقوبات".

المملكة 

التصنيفات: