قال مصدر نيابي الثلاثاء، أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، كفل بموجب المادة (4) منه، كافة الحقوق المالية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها مشروع القانون.
وأضاف المصدر وفقا لما نشر على الصفحة الموثقة للمجلس على "فيسبوك" أن "العفو العام لا يصادر الحقوق المالية للمتضررين، وبالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون"، مؤكداً أن العفو العام يشمل العقوبة الجزائية وليس المالية.
ويأتي حديث المصدر النيابي عقب تساؤلات تتعلق بحفظ الحقوق المالية للمتضررين، وإذا ما كانت مشمولة بالعفو العام.
وتنص المادة (4) في مشروع قانون العفو العام على أنه ليس في القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، ومصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية ووفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المملكة