قالت المحكمة الدستورية، إنه "لا يجوز إصدار قانون يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كان الأردن صادق عليها بمقتضى قانون".
وذكرت المحكمة في قرار تفسير صادر عنها، ونشر في الجريدة الرسمية الاثنين، أنه "لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلا، أو إلغاءً لأحكام تلك المعاهدة".
وتابعت في قرار التفسير الصادر عنها في 10 أيار/مايو، أن "المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات تم إبرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها".
التفسير الدستوري جاء ردا على طلب مجلس الوزراء في 29 نيسان/أبريل تفسير المادة 33 من الدستور.
مجلس الوزراء طلب تفسير المادة لبيان فيما "إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادق عليها الأردن بمقتضى قانون أو يتضمن تعديلا أو إلغاء لأحكام تلك المعاهدة".
وتابع مجلس الوزراء في الكتاب الموجه إلى المحكمة الدستورية، "أم أن المعاهدات الدولية التي يتم إبرامها، والتصديق عليها، واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة".
المملكة