جارى البحث

الموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

تاريخ الإنشاء: 10-12-2018 17:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
الموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة

قرر مجلس الوزراء في جلسة، الاثنين، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة.

وكانت الحكومة سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، خصوصاً في ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه، والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.

وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية بحيث بات يشمل "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف، أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".

وشملت التعديلات فتح المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حد أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فإن هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى.

ونصت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات و الأخبار الكاذبة، بحيث يتم إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

التعديلات أتاحت ممارسة حق النقد المتعلق بالواجبات الوظيفية وفقاً للضوابط الواردة في المادّة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.

أما بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخبارية، فقد نص القانون على أن من يُسأل عنها هو صاحب التعليق.

وأعطت التعديلات الشكاوى المقدمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، بالإضافة إلى إنشاء غرف قضائية متخصصة تنظر بالدعاوى المقدمة بموجبه.

بترا

التصنيفات: