قال عضو المحكمة الدستوريّة، أستاذ القانون الدستوري، نعمان الخطيب، الجمعة، إن قرار المحكمة المتعلق بعدم جواز أن يكون الوزير شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي، "لا ينطبق" على أعمال تجارية ومالية كان الوزير يمارسها قبل توليه منصبه.
وأضاف الخطيب، أن القرار "لا يلزم الوزير بالتنازل عن أية أسهم أو ملكيات تجارية في شركات عامة أو خاصة امتلكها قبل توليه الوزارة، لأن الوضع القانوني له موجود قبل توليه الوزارة ... منع (الوزير) يبدأ منذ توليه المنصب فقط".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الدستورية حول تفسير المادة 44 من الدستور واضح، إذ أنها حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقاً، ويبدأ ذلك منذ توليه منصب الوزارة".
وأعاد الخطيب التأكيد على أن الوزير، وبمجرد توليه منصبه، "يحظر عليه بموجب أحكام المادة 44 من الدستور شراء أو استئجار شيء من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة".
بترا