قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء إنه تم تعديل قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية عدّل صلاحيات ومهام الجهات الرقابية وأعادة رسم أدوارها للحد من التداخل والازدواجية في صلاحياتها، كما تم تعديل عدد من الإجراءات الخاصة بعملية التفتيش وعمل على ضبطها وتقنينها وإصدار 4 أنظمة متخصصة لهذه الغاية.
وأضافت الوزارة في بيان أن قانون الرقابة والتفتيش يشمل كل من الأنشطة والقطاعات الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحية، الحرفية، الخدمية، الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
القانون يهدف إلى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وكذلك من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بإجراءات التفتيش كافة، بحسب البيان.
ويسعى القانون والأنظمة الصادرة بموجبه إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتطويرها بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، والحد من التداخل الواضح في صلاحيات واختصاصات الجهات الرسمية التي تضطلع بمهام التفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
كما يستهدف القانون التقليل من الكلف المالية غير المبررة التي تترتب على المنشآت الاقتصادية بسبب التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية المعنية، وضرورة الارتقاء بأدوات توجيه التفتيش والتخطيط له، وتنظيم الجوانب الفنية والإجرائية للتفتيش، وأهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المتعددة وضرورة التواصل والتشاور.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم بموجب أحكام القانون "مأسسة أعمال اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال لتكون مرجعية مسؤولة عن تطوير التفتيش على الأعمال في المملكة".
كما تم تحديد السند القانوني، وأعضاء اللجنة وصلاحياتهم ومنها وضع استراتيجية وطنية لتطوير التفتيش على أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ومراجعه إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار وتبسيط هذه الإجراءات، وإصدار دليل للتشاور بين الجهات المرجعية التنظيمية ومراجعه تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية المتعلقة في الرقابة والتفتيش واقتراح تعديلها أو إلغائها.
يشار إلى أن أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تسري على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية التالية بحسب القانون، وهي: وزارة العمل، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الصحة، وزارة البيئة، المديرية العامة للدفاع المدني، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وزارة الزراعة، وزارة السياحة والآثار، مؤسسة المواصفات والمقاييس، البلديات وأمانة عمان الكبرى.
وبموجب القانون تلتزم الجهات المرجعية التنظيمية بتنفيذ المهام المحددة في المادة السابعة من القانون ومنها تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجال التفتيش المحدد بموجب أحكام القانون، وتصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية التنظيمية، وضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال إصدار دليل إرشادي ونشره.
كما يتضمن القانون السماح للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة أن تفوض أي من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحدد النطاق والمدة ولا يجوز للجهة التي منحت التفويض ان تقوم بأعمال التفتيش خلال مدة التفويض وفق المادة الثامنة من القانون.
بترا