جارى البحث

تعليمات بالسماح لمنشآت بدفع 50% من الأجر المعتاد

تاريخ الإنشاء: 13-04-2020 13:41
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
تعليمات بالسماح لمنشآت بدفع 50% من الأجر المعتاد

أصدر وزير العمل، نضال البطاينة، الاثنين، التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍلأﺟﺮ المعتاد للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل، وذلك سنداً لأحكام الفقرات (هـ، و، ح) من البند رابعاً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.

وجاءت التعليمات التي صدرت بالجريدة الرسمية، لتنظم آلية تقديم الطلبات من قبل مؤسسات القطاع الخاص، وآلية دراسة الطلب والشروط والمعايير الخاصة بكل ذلك. 

ويتيح أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، لمؤسسات القطاع الخاص التقدم لوزارة العمل بطلب تخفيض أجور العاملين (فقط الذين لا يتطلب منهم القيام بعمل ولايؤدون أي عمل سواء في المؤسسات المصرح لها بالعمل، أو تلك غير المصرح لها بالعمل)، وبموجب أمر الدفاع وتعليماته تستطيع هذه المؤسسات أن تتقدم بطلب تخفيض يصل إلى 50% بحد أقصى من أجر العامل على أن لا يقل أجر العمالة التي تم ذكرها بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور بجميع الأحوال، أي أن الحد الأقصى للتخفيض (50%)، إذا كان يزيد عن الحد الأدنى للأجور فيطبق، أما إذا نقص عن الحد الأدنى للأجور فيطبق الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينار في هذه الحالة. 

ونصت التعليمات على السماح للمنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة، في ظل ظروف مرتبطة بانتشار فيروس كورونا، والمنشآت والمؤسسات المصرح لها بممارسة أعمالها  بصورة جزئية، وبنسبة محددة من عمالتها الكلية بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الأجر المعتاد لعمالها أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى، وذلك للعمال الذين لايؤدون عملا في المؤسسة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد.

وأوضحت التعليمات أن لصاحب العمل في أي من هذه المؤسسات والمنشآت التقدم بطلب إلى وزير العمل للسماح له بدفع ما لايقل عن 50% من قيمة الأجر المعتاد للعاملين الذين لا يعملون ولايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة، شريطة أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور، وأيهما أعلى، وأن يشمل الطلب المقدم  لوزارة العمل ما يلي: 

أ-اسم صاحب العمل والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة وأي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل.
‌ب-أسماء كافة العمال في المؤسسة أو المنشأة وأرقامهم الوطنية إذا كانوا أردنيين وأرقامهم الشخصية إذا كانوا غير أردنيين.
‌ج-قيمة الأجور كاملة التي يتقاضاها هؤلاء العمال.
‌د-النسبة من الأجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال الذين لايؤدون عملا،  على أن لا تقل هذه النسبة عن 50% من الأجر المعتاد للعامل، أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى.

وشكل وزير العمل لجنة للنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت، حيث ستعتمد اللجنة الأسس والمعايير التالية في عملها عند النظر في الطلبات المقدمة:
1-القدرة والملاءة المالية للمؤسسة أو المنشأة لدفع الأجور للعمال.
2-حجم العمالة الكلية في المؤسسة أو المنشأة.
3-نسبة العمال الذين لايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة سواء بشكل كامل أو جزئي، أو عن بعد من المجموع الكلي للعمالة في المؤسسة أو المنشأة.

كما حدد وزير العمل مسؤوليات هذه اللجنة بمايلي:-
1-استقبال الطلبات المقدمة إلى الوزارة من كافة المؤسسات والمنشآت وضمن أرقام متسلسلة .
2-دراسة الطلبات المقدمة إلى الوزارة حسب التعليمات والأسس والمعايير المعتمدة وإعطاء صلاحية للجنة لطلب أي وثائق إضافية من صاحب العمل.
3-زيارة موقع المؤسسة أو المنشأة إذا استدعى الأمر ذلك.
4-الاستعانة بأي معلومات أو وثائق من أي جهة كانت تحتاجها اللجنة لإنجاز أعمالها.
5-الاحتفاظ بكافة الطلبات والوثائق والتنسيبات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

وفي حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة أو منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي، يحدد صاحب العمل العمال الذين يمارسون عملهم والعمال الذين لا يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب، ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي.

كما حددت الوزارة آلية تقديم طلبات أصحاب العمل بهذا الخصوص إلكترونيا عبر منصة Hemayeh.jo

وقد أعطت هذه التعليمات الصلاحية لوزير العمل في قراره تحديد الفترة التي تلتزم أي مؤسسة أو منشأة حاصلة على موافقته بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الأجر المعتاد للعاملين لديها  أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى ، على أن يصدر وزير العمل قراره بالموافقة أو عدمها خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل. 

وأوضحت التعليمات بأنه لا يجوز لأي مؤسسة أو منشأة بتشغيل أي عامل تم الموافقة على دفع ما لا يقل عن 50% من أجره المعتاد، وتلتزم المؤسسة أو المنشأة بدفع كامل أجر العامل المعتاد، إذا تم تشغيله في المؤسسة أو المنشأة لاحقاً، ويعتبر صاحب العمل مخالفا لأوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 إذا أقدم على ذلك. 

المملكة 

التصنيفات: