صوّت أعضاء مجلس النواب الأحد في جلسة مسائية على إقرار مشروع قانون مؤقت رقم (26) لسنة (2010) معدّل قانون العمل اعتباراً من المادة (8)، حيث اتفق في بنوده على تغليظ الغرامات على المخالفين للحد الأدنى للأجور، وتعديل بند المساواة والجندرية.
ونصّ الاتفاق على أنه "يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار و لا تزيد عن ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذات القيمة المتساوية وذلك بالإضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر و تضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".
وقرّر المجلس منح العامل حق الحصول على إجازة أبوة مدتها 3 أيام مدفوعة الأجر.
ووافق المجلس على "إلزام صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد و لديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 طفلا لا تزيد أعمارهم عن خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب و يكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما و يجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانات".
المملكة