أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن تقديم طلب للجنة التسويات من المكلفين كافة لإجراء تسوية على أي قضية عالقة بين المكلفين والدائرة لا يُرتب دفع بدلات مالية أو أجور.
وأشارت الدائرة إلى إمكانية أن يتقدم المكلف شخصيا بأي طلب إلى لجنة التسوية المشكلة مباشرة أو من خلال وكيله، علما أنه لا يترتب دفع أي مبالغ لقاء التقدم بطلب التسوية.
وقالت إن اللجنة أو أعضاء اللجنة لا يستقبلون أي مكلفين أومفوضين عنهم بشأن طلبات التسوية، فيما تُعقد اجتماعات اللجنة بشكل مغلق، وتمارس مهامها وفقا للأسس التي أقرها مجلس الوزراء.
ويُمكن للمكلف تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع الدائرة الإلكتروني، أو عبر أي مديرية من مديريات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ولا يتطلب حضور المكلف أو وكيله إلى اللجنة.
المملكة