ذكر مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي علي السنجلاوي، الجمعة، أن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من المؤسسة يخصص لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه.
ويشترط في استحقاق الراتب أن يكون للمتوفى فترة اشتراك بالضمان من خلال عمله في منشأة أو اختيارياً لمدة لا تقل عن 24 اشتراكاً.
وأن يكون من بينها فترة شمول متصلة لا تقل عن 6 اشتراكات، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان بحيث لا يكون منقطعا عن الاشتراك أو في الشهر الذي تنتهي فيه خدماته.
وبين السنجلاوي أن المؤمن عليها تورث راتبها التقاعدي لكافة المستحقين من ورثتها مثلها مثل الرجل باستثناء زوجها حيث يستحق حصة في حال كان لديه عجز كلي طبيعي ولا يوجد لديه دخل من عمل أو راتب تقاعدي.
وأشار إلى أن المؤمن عليها تحصل على حصتها كاملة دون أي نقص عن زوجها المتوفى حتى لو كانت تعمل أو حاصلة على راتب تقاعدي من الضمان أو من أي جهة أخرى.
المملكة