خالف مجلس النواب الاثنين، قرار الأعيان بشأن قانوني الأحوال الشخصية والبنوك المعادَين من مجلس الأعيان، وردّهما للأعيان.
ورفض النواب تعديل الأعيان للفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط إتمام سن 16 عاماً لتزويج "الحالات الخاصة"، حيث أصر النواب على: كلمة "بلغ" بدلاً من "أتم" السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية التي يجوز للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة الإذن بالزواج إذا كان ذلك يشكل ضرورة تقتضيها المصلحة، بعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، وبما يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
كما خالف النواب الأعيان فيما يتعلق ب "الوصية الواجبة" من خلال رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته حسب الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وأقر النواب سابقاً مواد في القانون التي تنظم أحكام الحضانة والضم والمشاهدة ونفقات الأولاد، ونفقة الوالدين والأقارب، والأهلية والولاية والوصاية، ومال "الغائب والمفقود"، والوصية والإرث.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات قال لقناة "المملكة" الإثنين، إن رد قانون الأحوال الشخصية لمجلس الأعيان لتوافق النواب والقضاة في المادة المتعلقة بسن الزواج.
وأضاف العودات "للمملكة" أن مجلس الأعيان سيناقش رد مجلس النواب، حيث ستكون الخيارات إما إقرار الأعيان لمشروع القانون كما ورد من النواب أو الوصول لجلسة مشتركة بين المجلسين.
وحول قانون البنوك المعاد من الأعيان، اشترط النواب وجود "أسباب مبررة" عند إصدار البنك المركزي موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية بخلاف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون، كما وافق النواب على المادة 8 كما وردت بمشروع الحكومة والتي تنظم "اجتماعات لجنة التدقيق".
اذا أصر أحد المجلسين على قراره سواء بالرفض أو التعديل مخالفاً المجلس الآخر يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، وصدر تفسير عن المحكمة الدستورية يجيز في حال الخلاف على تقديم مقترح توافقي على المادة المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار من المجلسين مجتمعين بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ( وعندما يرفض المشروع لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها) .مراحل عملية التشريع / مجلس النواب الأردني
وأحال النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يحدد آلية عمل البنك المركزي فيما يتعلق بقطاع التأمين باعتباره المسؤول عن تنظيم عمله والرقابة عليه بدلاً عن وزارة الصناعة والتجارة.
المملكة + بترا