قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن معظم إصابات العمل سجلت لدى الفئات العمّالية الشابّة حيث بلغ متوسط عمر متقاعدي العجز الإصابي عند الاستحقاق (36) سنة فيما بلغ متوسط عمر متقاعدي الوفاة الإصابية (35) سنة.
وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح السبت إن العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين حصلوا على رواتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بلغ (3139)، فيما حصل (4426) مؤمناً عليه على راتب اعتلال العجز الإصابي الكلي أو الجزئي الدائم.
وعرف قانون الضمان الاجتماعي العجز الكلي الإصابي الدائم بأنه "كل عجز ينشأ عن إصابة ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن 75%".
أما العجز الجزئي الإصابي الدائم فعرفه القانون بأنه "كل عجز ينشأ عن إصابة ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن 75%".
ودعا الصبيحي المنشآت وأصحاب العمل إلى ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل المختلفة، وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل.
وقال إن تأمين إصابات العمل يغطي جميع العاملين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالعمل دونما اشتراط لوجود فترات اشتراك محددة للاستفادة من هذا التأمين كبقية التأمينات الأخرى المطبقة.
وبيّن أن على المنشأة في حال وقوع حوادث عمل وإصابات الالتزام بإشعار المؤسسة بالحادث خطياً وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث، وفي حال عدم التزام المنشأة بذلك فإنها تتحمّل 15% من نفقات العناية الطبية وكامل البدل اليومي للعامل المصاب وفقاً لأحكام القانون.
وأشار الصبيحي إلى أن التزامات الضمان الاجتماعي تتمثل بتحمل تكاليف العناية الطبية وتشمل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى وفقاً للائحة الأجور الطبية المعتمدة في المؤسسة.
إضافة إلى نفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، وكذلك الخدمات والتجهيزات الطبية التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية اللازمة.
وأوضح أن المؤسسة تلتزم بالبدلات اليومية للمصاب في حالة عجزه عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل وذلك بصرف بدل يومي عن كل يوم يتعطل فيه المصاب يعادل 75% من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته في تاريخ وقوع الإصابة، إضافة إلى التزام المؤسسة بالرواتب والتعويضات المستحقة.
وفي حال نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه فيستحق راتب تقاعد وفاة إصابية بنسبة 75% من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ وقوع الإصابة، ويضاف لهذا الراتب 40 ديناراً زيادة عامة. وفقاً للصبيحي.
كما يتم ربطه بالتضخم سنوياً، ويتم توزيعه على المستحقين من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وصرف نفقات جنازة.
المملكة + بترا