أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن صاحب المنشأة (محل تجاري أو غيره) الذي يعمل لوحده في منشأته وينطبق عليه القانون من ناحية إلزامه بالاشتراك بالضمان، لن يحاسب عن أي اشتراكات بأثر رجعي، وإنما يتم شموله من تاريخه.
وقال الصبيحي، إن "مالك المنشأة يستفيد في هذه الحالة من جميع المنافع التأمينية التي توفرها المؤسسة من خلال شموله بجميع التأمينات المطبقه حالياً".
"أما في حال لم يكن ملزماً بالشمول كصاحب عمل (محل تجاري أو غيره) فإنه يقوم بتسجيل منشأته على المنصة الإلكترونية ويأخذ رقم تأمين للمنشأة، وليس عليه أي تبعات مالية على الإطلاق"، وفق الصبيحي الذي بيّن أن عليه في حال قام بتشغيل أي عامل أو موظف يجب شموله بالضمان.
وأوضح أن "صاحب المنشأة إن كان متقاعداً مدنياً أو عسكرياً ولديه منشأة يعمل بها لوحده لا يُلزم بشمول نفسه بالضمان لكنه ملزم بتسجيل منشأته بالضمان لتأخذ رقم تأمين وضمان في حال قيامه بتشغيل آخرين ليقوم بشمولهم والدفع عنهم" .
وأكّد الصبيحي أن "صاحب العمل العامل في منشأته والملزم بشمول نفسه وأيضاً شمول العاملين لديه، فإن الاشتراكات المترتبة لقاء ذلك عن نيسان/أبريل وأيار/مايو، له أن يقسطها تقسيطاً مريحاً حتى نهاية عام 2023.
بترا