صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمات تنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل، وذلك بمقتضى المادة 10 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021.
وتهدف التعليمات إلى وضع الإجراءات التنفيذية للمعايير اللازمة لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي الواقعي والفعلي للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة، وشروط تطبيق أحكام البندين 1 و 2 من الفقرة ط من المادة 11 من القانون وأحكام المادة 5 من النظام.
واعتبرت التعليمات، إدارة وتطوير وتشغيل المنطقة التنموية، والأنشطة الاقتصادية، والسياحية، والخدمية والحرفية والزراعية والأنشطة الإعلامية، من الأنشطة الأساسية المدرة للدخل.
وبحسب ما جاء بالتعليمات يتوجب على المؤسسات المسجلة وغير المسجلة أن تقدم للدائرة مع الإقرار الضريبي، إفصاحا وفق النموذج المعتمد للدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي، وعلى أن يتضمن الإفصاح إثباتا أن الشروط المتطلبة وفقا لهذه المادة متوفرة فيها، كما يتوجب على المسجلة أن تمارس بنفسها نشاطا اقتصاديا يحقق دخلا رئيسيا في المنطقة التنموية، وأن يتواجد عدد كاف من الموظفين الفنيين والمؤهلين بدوام كامل وأن يتم تنظيم حسابات أصولية وصحيحة.
بترا