جارى البحث

صدور معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات

تاريخ الإنشاء: 31-10-2019 17:42
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صدور معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات

صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح.

وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي لوكالة بترا، أن هذا النظام المعدل لا يعني فرض ضرائب جديدة وانما جاء للتسهيل على القطاعات التي تم إدراجها في هذا النظام.

وأشار إلى أن هذا النظام حدد نسبة الاقتطاع والتي ستعتمد لاستيفاء ضريبة الدخل، موضحا بان هذه النسب توافقية بين الدائرة والقطاعات ذات العلاقة والنقابات.

واشار ابو علي الى ان تحديد هذه النسب سيوفر الكلفة والوقت على المكلفين ويجنبهم الوقوع في الغرامات القانونية.

وعدل النظام المادة 6 من النظام الأصلي باستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى او غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية.

واعتمد النظام المعدل نسبة ربح صافي لا تقل عن 10% من الإيرادات المستحقة أو المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية.

واعتمد نسبة ربح قائم من 25% إلى 40% من الايرادات المستحقة لقطاع الإسكان والمكاتب والشركات الهندسية، مع السماح ايضا باعتماد الربح الصافي لهذه القطاعات.

وأضاف النظام المعدل 3 مواد إضافية على النظام الاصلي شملت استثناء الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة من احتساب ضريبة دخل على أرباح بيع الأسهم او حصص الشركات وأرباح بيع الأسهم للشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم.

وحدد النظام النسب التي ستعتمد لاستيفاء ضريبة الدخل من عمليات بيع الأسهم وبيع الحصص آنفة الذكر، حيث تم تحديد 0.5% من قيمة البيع اذا كانت لا تتجاوز 250 الف دينار وبما لا يقل عن 100 دينار و0.75% إذا كانت قيمة البيع تزيد عن 250 الف دينار ولا تتجاوز 500 الف دينار و 1% إذا كانت تزيد عن 500 الف دينار ولا تتجاوز مليون دينار و1.5% إن كانت قيمة البيع تزيد عن مليون دينار ولا تتجاوز 3 مليون دينار و2% ان كانت قيمة البيع تزيد عن 3 مليون دينار ولا تتجاوز 5 مليون دينار .

واحتساب 3% ان كانت قيمة البيع تزيد عن 5 مليون دينار ولا تتجاوز 7 مليون دينار، و4% إذا كانت قيمة البيع تزيد عن 7 مليون دينار ولا تتجاوز 10 مليون دينار بالإضافة إلى احتساب نسبة 5% إن كانت قيمة البيع تزيد عن 10 مليون دينار.

وأتاح النظام المعدل للمكلفين المشمولين بهذه النسب في حال عدم رغبتهم بشمولهم بالنسب المذكورة، فيمكنهم احتساب ضريبة الدخل وفق البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات التي يتم بيع الاسهم او الحصص فيها.

وحدد النظام نسبة ضريبة الدخل المفروضة على المستثمر المسجل في المنطقة الحرة للممارسة النشاط التجاري، بـنسبة 0.002 من قيمة البضاعة التي يتم تخزينها في مستودعاته عن كل عملية تنازل او بيع.

وحدد كذلك النظام نسبة ضريبة الدخل من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري بنسبة 0.004 من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل أو بيع.

وأكد النظام في هذا الصدد ألا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها من المستثمر المسجل والشخص المودع في المنطقة الحرة عن 50 دينار، مستثنيا الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاط الترانزيت فقط، من ضريبة الدخل.

وقال النظام إنه تم اعتماد مبلغ مقداره 800 فلس عن كل معاملة تخليص جمركي كضريبة دخل.

بترا

التصنيفات: