أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري عن ضبط 14497 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، وفق بيان صدر الأربعاء عن الهيئة.
ونقل البيان الذي وصل موقع المملكة الإلكتروني نسخة منه عن الحياري قوله إن "عدد الضبوطات التي نفذتها كوادر الضابطة العدلية في الهيئة من مجموع الضبوطات بلغت (7363) حالة ضبط، وبلغ عدد الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء) منذ مطلع العام 5130 حالة ضبط".
كما بلغ عدد الضبوطات "المنفذة من مديرية الأمن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 2004 حالة ضبط لاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية".
ووفق الحياري "توزعت حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها الضابطة العدلية في الهيئة بواقع 4907 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1624 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 832 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء".
وحول عدد القضايا المنظورة والمبتوت فيها في حالات سرقة التيار الكهربائي قال الحياري إن "القضاء بت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في 1506 قضايا عبث وسرقة تيار كهربائي، في حين بلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء 1556 قضية".
وأهاب الحياري بالمواطنين "المساعدة في مواجهة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من خلال إعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء عن أي حالات مشكوك بها في مناطقهم على اعتبار أن ذلك يلحق الضرر بمصالحهم من خلال زيادة الأحمال الكهربائية وتحميل المحولات أكثر من طاقتها وتؤثر على استقرارية تزودهم بالطاقة الكهربائية".
وبين أن "كوادر الهيئة وشركات توزيع الكهرباء ستستمر بحملاتها المكثفة خلال وبعد الدوام الرسمي وأيام الجمع والعطل الرسمية لضبط كل من تسول له نفسه التعدي على النظام الكهربائي وسرقة الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
كما أشار إلى أن "العقوبات والغرامات التي يفرضها القانون على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تعرض المخالفين لعقوبة السجن وتحملهم أعباء مادية".
ولفت البيان إلى أن "القانون يعاقب المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة".
المملكة