ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 8836 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ نصيب الهيئة منها 4861 حالة والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء وقوات الأمن العام والدرك.
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري قال في تصريح صحفي الثلاثاء، إن كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي 133821 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي نجم عنها ضبوطات بالغ عددها 4861 حالة.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة الكهرباء المحالة إلى القضاء، بيّن الحياري أن مجموع الحالات المسجلة لدى القضاء بلغ 1817 قضية تم البت في 1031 قضية منها.
وتوزعت حالات الضبط التي نفذتها الهيئة بواقع 3143 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1234 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد، والباقي وعددها 484 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، وفق الحياري.
وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء، أوضح الحياري أنها بلغت 2782 حالة، منها 1900 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و161 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و721 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط أفراد الأمن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1193 حالة.
الحياري دعا المواطنين إلى عدم العبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الاضرار الصحية والمادية لظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة، عدا عن آثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة.
وأكد أن الهيئة مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع، ومستمرة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
قانون الكهرباء ينصّ على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وينص القانون أيضا على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
المملكة