قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، الاثنين، إنه لا يتم تجريم أي مكلف بجرم التهرب الضريبي إلا من خلال القضاء.
"الدائرة لا تمتلك صلاحية إيقاع عقوبة التهرب الضريبي بل هي منوطة بالقضاء“، وفق أبو علي الذي تحدث خلال محاضرة في جامعة الزرقاء حول أبرز التعديلات القانونية التي شملها قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018.
وأشار أبوعلي إلى أن أبرز التعديلات الضريبية تضمنت تحسين الإدارة الضريبية، وتنظيم العلاقة مع المكلف.
وأكد أن الإعفاءات الجديدة منحت إعفاءات ضريبية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل شخص معاق إعاقة دائمة ومستمرة، إضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القانون، في حين أن التعديلات عملت على التوازن ما بين الرجل والمرأة في الإعفاءات.
وأشار أبوعلي إلى أنه أصبح عبء الإثبات على كاهل دائرة الضريبة، بدلاً من أن يكون على كاهل المكلف، فيما تم اختصار المدة الزمنية لتدقيق الإقرارات الضريبية للتسهيل على المكلفين.
وقال إنه بموجب هذه التعديلات سيتم شمول 11% من المواطنين ضمن دافعي ضريبة الدخل، بدلاً من 5% حسب القانون السابق، وبذلك يبقى 89% من المواطنين غير خاضعين لضريبة الدخل.
ولفت أبوعلي إلى أنه يتم ربط الضريبة بالدين العام للدولة من خلال ضريبة المساهمة الوطنية والتي سيخصص ما يتم تحصيله من خلالها لسداد الدين العام للدولة بنسبة 3% من البنوك و7% من شركات التعدين و1% من التجارة والخدمات.
وتابع أن تجارة الترانزيت لا يترتب عليها أي ضريبة دخل، في حين تم منح الصناعات التابعة للمناطق التنموية إعفاءات ضريبية وذلك حسب حجم مساهمتها في إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمعي.
وبين أبوعلي أن التعديلات منحت القطاع الصناعي إعفاءات خاصة بالإضافة إلى أن العمل جار على إصدار نظام حوافز ضريبية للقطاع الصناعي لتشجيع ودعم الصناعة الوطنية.
بترا