جارى البحث

مجلس النواب يشدد عقوبة مخالفة قرارات منع النشر

تاريخ الإنشاء: 25-04-2022 10:12
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مجلس النواب يشدد عقوبة مخالفة قرارات منع النشر
مجلس الأمة الذي يضم مجلسي الأعيان والنواب. (مجلس النواب)

وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات. وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الإعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.

ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" أنه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.

وقال المستشار القانوني خالد خليفات لـ "المملكة"، الاثنين، إن "النص القانوني من النصوص القديمة التي لم يجري عليها التعديل منذ فترة طويلة، وقد تكون العقوبة أو الغرامة المفروضة على مخالفة هذا النص بسبطة مقارنة مع تطور الأوضاع وبالمقارنة مع القيمة المالية لهذه الغرامة". 

وأضاف أن "الفكرة تكمن في تشديد العقاب على كل من يخالف نص هذه المادة والمتعلقة تحديدا في إجراءات المحاكمة".

"التشديد يدخل في شبهة دستورية لأن الأصل في المحاكمات أن تكون علنية سواء في الدستور أو في قانون أصول المحاكمات الجزائية، والأصل في جلسات المحاكمة أن تكون علنية لأن هنالك عبرة وهدف من أن تكون جلسات المحاكمة علنية لأن المشرع حرص أن يكون العامة على إطلاع بما يجري حولهم من أخبار ومن ضمنها جلسات المحاكمة"، وفق خليفات.

المملكة + بترا

Poll

يُغلق خلال ساعتين و14 دقيقة

test poll for article inner

site.Yes . 100% site.No . 0%
656 You voted for "site.No" 0
التحليل...
656 Vote
التصنيفات: