جارى البحث

مجلس النواب يقر عدة مواد من مشروع قانون "البيئة الاستثمارية"

مجلس النواب يقرّ 33 مادة من أصل 52 من مشروع تنظيم البيئة الاستثمارية
تاريخ الإنشاء: 28-08-2022 09:29
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 10
مجلس النواب يقر عدة مواد من مشروع قانون "البيئة الاستثمارية"
جلسة تشريعية سابقة لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية. (مجلس النواب)

واصل مجلس النواب، خلال جلسة مسائية عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة، الأحد، مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة2022.

وأقر المجلس 33 من أصل 52 مادة يتكون منها مشروع القانون، كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مع إجراء بعض التعديلات بعد نقاش موسع حول مواد مشروع القانون.

وأقرّ المجلس، خلال الجلسة المسائية، عددا من مواد المشروع كما جاءت من الحكومة مع تعديل البند 2 من الفقرة "أ" من المادة 22 والتي نصت على أن "للمطور الرئيسي بموافقة المجلس استرداد أراضيه التي انتقلت ملكيتها إلى المؤسسة المسجلة كليا أو جزئيا" ليتم شطب كلمة "المجلس" والاستعاضة عنها بـ"مجلس الوزراء".

ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بإضافة مادة جديدة من فقرتين "أ" و"ب" إلى مشروع القانون، بالرقم 33 مع مراعاة إعادة ترقيم المواد.

ونصت الفقرة "أ" على أن "تطبق إقليم البتراء التنموي السياحي أحكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في هذا القانون"، فيما نصت الفقرة "ب" على أن "تخصص لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ما نسبته 50 بالمئة من الإيرادات المتأتية للسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون".

ووافق مجلس النواب، بحسب المادة 33 من مشروع القانون، على منح موظفي وزارة الاستثمار المفوضين "خطيا" من الوزير لغايات قيامهم بمهامهم، صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ورفع الدغمي الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة مشروع القانون.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار أدخلت عدة تعديلات على مواد مشروع القانون، وفق مراسل "المملكة".

وتنص المادة 25 من مشروع القانون أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجله وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام.

ب -يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة بكافة الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك: -

1-القيام بكافة التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المنطقة وذلك بما يتفق واحكام هذا الفصل على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.

2- كافة أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا الفصل والانظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه.

3- التعاقد مع الموظفين والعمال وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

كما أقر النواب المادة 26 والتي تنص على أنه بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة الممنوحة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقًا لأحكام هذا الفصل والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه بمثابة رخصة مهن.

كما أقر المادة 27 والتي تنص أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي.

ب-يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الصناعة والتجارة والتموين المنصوص عليها في ذلك القانون.

وأقر المادة 28 التي تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين في المؤسسة المسجلة والمديرين والموظفين العاملين فيها وأفراد أسرهم بمقتضى النظام نظام يراعي نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.

وأقر النواب المادة 29 والمادة 30 و31 و32 و33.

وتختص المادة (18) من مشروع القانون بإنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة، والتي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو إلغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.

والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "تنشر القرارات المشار إليها في البند الأول من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية، ويجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية".

وتنص الفقرة الأولى من المادة (19) من مشروع القانون على أنه عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها.

وللوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده، وعلى الرغم مما ورد في النص السابق من المادة، لا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.

والفقرة الرابعة تنص على أنه "مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، إذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة، على للوزارة مطالبته بغرامة نسبتها 2% من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير.

وفي الفقرة (هـ) تنص على أنه "مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة.

وأضافت المادة في الفقرة (و) على: "على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر؛ 1- تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء، 2 - توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الأراضي والمساحة على أن تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.

ووافق المجلس على المادة (20)، حيث يتولى المطور الرئيسي لإدارة المنطقة وتطويرها وفقا للشروط والأحكام والمعايير والأنظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير.

ووافق أيضا على المادة (21) من مشروع القانون، حيث يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيله في المنطقة وفقا للأنظمة الصادرة لتنفيذه، وعلى المادة (22) من مشروع القانون، حيث جرى وضع إجراءات ملزمة في حال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بالأحكام والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة.

ووافق النواب على المادة (17) التي تمنح المستثمر وعائلته والعاملين لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل إجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.

وتنظم المادة أسس وتصنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريف المستثمر بمقتضى تعليمات.

المجلس، وافق أيضا على المادة (16) من مشروع القانون، حيث تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانون الاستثمار حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب التشريعات وبالشروط الواردة أو لسبع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون للإعفاءات التي لم تحدد بمدة.

وخلال الجلسة، وافق أيضا على تعديل المادة (15) من مشروع القانون، المتعلقة بضمانة للمستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد 5 ملايين دينار فأكثر، أو قام بتوظيف 250 أردنيا فأكثر أن لا يتأثر بأي تعديل أو تغيير للأحكام التشريعية والتنظيمية.

وأضافت المادة أنه "يحق للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق تلك الأحكام ولمدة 7 سنوات من تاريخ تحقيق أي من الشرطين".

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".

ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتعلقة بالمادة الـ13 من مشروع القانون، والتي منحت مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية اعتماد أي حوافز أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أية منطقة من مناطق المملكة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل للبيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية، ودعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الافتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.

ووافق المجلس على مقترحات نيابية متعلقة بإضافة بند 8 للفقرة "ب" من المادة 13 تتعلق بالحوافز، ينص على "الأنشطة التي تستهدف الأطراف والمناطق الأكثر فقرا لتنمية المجتمع المحلي".

وأقرّ مجلس النواب المادة 14 من مشروع القانون التي أعطت مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر، إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بحيث تعتبر الموافقة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.

ونصت المادة أيضا على أنه لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة لإقامة المشروع أو نقل ملكيته أو تأجيره للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، وأن تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.

وبحسب مشروع القانون، صوّت المجلس بالموافقة على تشكيل مجلس الاستثمار كما جاء من اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار نائبا للرئيس، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة، والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.

وتضم تشكيلة المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية، ويتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

ويتولى مجلس الاستثمار بموجب مشروع القانون جملة من المهام المتمثلة بإقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الخريطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها، ومناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.

كما يتولى مجلس الاستثمار، التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة، والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، والبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية وأي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات وزارة الاستثمار.

وصوت المجلس بالموافقة على المقترح الذي تقدم به النائب خالد أبو حسان على الفقرة "د" من المادة الثامنة والتي نصت على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه"، حيث تم شطب "... يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه" والاستعاضة عنها بـ "... يتخذ قراراته بثلثي أصوات أعضائه".

وتضمنت مواد مشروع القانون حرية التملك، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، واستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من إجمالي عدد العاملين، ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف، بالإضافة لبنود أخرى متعلقة بالتحويلات المالية.

وتضمنت كذلك عدم جواز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تنموية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر، مع مراعاة أن يكون الدفع بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل سعر الفائدة ما يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة.

كما وافق المجلس بالنص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.

ورفع المجلس الجلسة إلى يوم الثلاثاء، بحسب مراسل "المملكة".

بترا + المملكة

التصنيفات: