يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة قرار لجنة الصحة والبيئة والمتضمن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، بعد إنجازه 5 مواد من المشروع.
وأقر النواب المادة 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، وتنص المادة 6 على:
يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية: -
أ-إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد اسس تقييم هذا التدريب.
ج- إقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.
د- اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
و- الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة.
ز- اعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة.
ح- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس.
ط- النظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.
ي- التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
ك- إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون أنفسهم للاختصاص.
ل- تشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها.
م- الموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
ن- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.
س- إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.
ع- مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.
ف- إنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.
ص- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
ق- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحول الإلكتروني.
ر- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرض
ووافق النواب على المادة 8 من القانون والتي تنص على آلية تعيين أمين عام المجلس ومهامه وصلاحياته، وتاليا نص المادة:
أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: -
1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
2-الإشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي له.
3-متابعة اعمال اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم تقارير دورية للمجلس عن عملها.
4-إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها الى المجلس لإقرارها.
5-اقتراح التعليمات اللازمة لتطوير آليات عمل المجلس والامانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها.
6-التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها.
7-أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
ج- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 9 من مشروع القانون والتي تنص على:
أ- تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية:-
1-لجنة الدراسات العليا للطب البشري.
2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان.
3-لجنة الدراسات العليا للصيدلة.
ب- تتألف كل لجنة من اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن يلي:-
1-مندوبين اثنين عن الوزارة.
2- مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
3- مندوبين اثنين عن كليات الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة حسب مقتضى الحال في الجامعــات الاردنية بالتناوب لمدة سنتين.
4-طبيبين بشريين اختصاصيين أو طبيبيّ أسنان اختصاصيين أو اثنين من الصيادلة حسب مقتضى الحال من القطاع الخاص يختارهما المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
5- مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.
المادة 10 من القانون والتي تنص على :
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .
ب- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا.
د- تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية:-
1- التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات.
2-النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصها للمجلس.
3-النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات.
4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.
5-ممارسة مهام وصلاحيات أي من اللجان المتخصصة للامتحانات الى حين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
6- أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها.
وأقر النواب المادة 14 والتي تنص على : يشترط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 15 والتي تنص على:
أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة.
ب- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 16 من قانون المجلس الطبي لسنة 2022 :
أ- يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات التالية:-
1- الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة الأطباء قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982.
2- الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة أطباء الأسنان قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 .
3- الصيادلة الاختصاصيون المسجلون في نقابة الصيادلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
اللجنة، قررت بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، لكن نقيب الأطباء، زياد الزعبي، قال إن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغوا وزير الصحة بكتاب رسمي أن مشروع القانون "لا يصلح".
ورفض مجلس النواب، مقترحا من لجنة الصحة والبيئة بتغيير اسم "قانون المجلس الطبي الأردني"، خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان الاثنين.
لجنة الصحة والبيئة في المجلس، قدّمت مقترحا بإعادة تسميته ليصبح مشروع قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022.
ووافق المجلس على منح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بحيث يكون مقره الرئيس في مدينة عمان، كما يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، والنقابات المهنية المعنية.
وصوت المجلس بالموافقة على أن يتألف المجلس الطبي الأردني من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، والأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، والمدير العام للخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة، وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المملكة