طالبت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ريم أبو دلبوح بتفعيل المؤسسات القائمة على التشريعات الخاصة بالعنف الأسري، مشيرة إلى وجود أنظمة تصدر لغايات تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري.
وقالت القائمة بأعمال مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية ميسون العتوم إن وجود نحو 10 آلاف حالة عنف أسري لا يدل أن العنف كظاهرة ازداد في المجتمع.
وذكرت في حديثها لبرنامج جلسة علنية الذي يبث عبر قناة "المملكة"، أن نسبة التبليغ وتسجيل حالات العنف الأسري هي التي ازدادت في الأردن.
وبينت العتوم أن الجهات التي تتلقى شكاوى العنف شجعت النساء على تقديم الشكاوى، مشيرة إلى أن العنف الجسدي يحتل المرتبة الأولى في الأردن، فيما يحتل العنف اللفظي والهجر والحرمان مراتب لاحقة بالنسبة للعنف الأسري.
"73% من النساء في إربد لم يرثن وهذا نوع من أنواع العنف الأسري".
وأضافت أبو دلبوح أن الحكومة أصدرت نظام التدابير الخاصة بتسوية قضايا العنف والأدوات التشريعية لحل مشاكل العنف الأسري موجودة في التشريعات.
وبينت أبو دلبوح أن قانون الحماية من العنف الأسري هو أحد تدابير الحماية من العنف الأسري، لافتة إلى أن العقوبات في هذا العنف من جنس العمل قد تصل للإعدام.
وأوضحت أن مشوع قانون حماية حقوق الطفل مازال موجودا في ديوان التشريع ولم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب.
وأشارت أبو دلبوح أنها دعت في مجلس النواب إلى عدم شمول قضايا العنف الأسري في العفو العام لكنه لم يحصل على الأغلبية.
وقال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الهروط إن الانفتاح والتوعية زادت من عمليات التبليغ عن حالات العنف الأسري.
وأضاف أن قسم الحماية من العنف الأسري يشرف على 19 مكتب خدمة اجتماعية داخل أقسام حماية الأسرة، بالإضافة إلى دور الإيواء المعنية في المرأة المعنفة وعلى الرعاية اللاحقة للمعنفين بموجب النظام، حيث تبدأ فور دمج الحالة بمعدل مرتين إسبوعيا.
وأشار إلى أن الاحتجاز الإداري غير موجود في الوزارة لكنها تعنى بتقديم الخدمات، لافتا إلى أن دخول ضحايا العنف الأسري إلى دور الحماية مشروط بموافقة الضحية.
العنف الأسري موجود في أغنى دول العالم وغير مرهون في الفقر، حيث أن بعض القرى الأردنية فقيرة لكنها لا تشهد عنفاً أسرياً وفق الهروط.
العميد طلال العبداللات مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن، أن الحكومة تتكفل في العلاج المجاني لكل قضايا العنف الواردة إلى حماية الأسرة.
وأضاف أن حماية الأسرة تستقبل التبليغات من خلال المدارس والجمعيات وهي كفيلة بحماية الشهود ما لم يكون المبلغ طرفا بالقضية.
وبين أنه يوجد شركاء يقدمون خدمة المساعدة القانونية المجانية لضحايا العنف الأسري.
وتابع: أن دائرة حماية الأسرة تجري التسوية فقط في الجنح دون الـ 3 سنوات ولا يمكن إجراء تسوية قانونية في أي قضية عقوبتها تزيد عن ذلك.
المملكة