صدرت الإرادة الملكية بالمصادقة على القانون المعدّل لقانون الإدارة العامة لعام 2018 على أن يُعمل به من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر الثلاثاء 16 أكتوبر.
وبحسب المادة (3) من القانون، يحق لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.
وفي بند آخر من نفس المادة، فإنه يحق للوزير ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
كما يحق للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.
واشترط القانون أن يكون التفويض المنصوص عليه في هذه الفقرة خطيا ومحددا ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأقر مجلس النواب في جلسة 4 سبتمبر الماضي القانون المعدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018، كما أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" في مجلس الأعيان، مشروع القانون في جلستها 6 سبتمبر الماضي.
المملكة