قدّم منتدى الاستراتيجيات الأردني، توضيحا لأمر الدفاع رقم 6، حيث قال إن المنشأة ملزمة بدفع أجور شهر آذار/ مارس كاملا، وتستحق حوافز تشجيعية إضافة لاستفادتها من برامج الحماية الاقتصادية في حال دفع الأجور كاملة دون أي اقتطاع، وفي حال تم الاقتطاع، تستفيد المنشأة فقط من برامج الحماية الاقتصادية.
وأضاف المنتدى، أنه وبموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم دعم عمال المياومة الأردنيين، شريطة اشتراكهم في الضمان الاجتماعي.
فيما يتعلق بالعاملين، قال المنتدى: "لا يجوز للمنشأة ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو فصله من العمل، كما تلتزم المنشأة بإعادة كل من تم فصله من تاريخ 18/03/2020 إلى العمل قبل تاريخ 16/04/2020".
المنتدى، أصدر بالتعاون مع مجموعة السند للقانون – إيفرشيدز سذرلاند رسم إنفوغرافيك يوضح أمر الدفاع رقم 6، وماذا يعني لكل من المنشأة والعامل، مبينا السيناريوهات المختلفة لعمل المنشآت العاملة وغير العاملة بموجب قانون الدفاع رقم 6 الذي أصدرته الحكومة مؤخراً، وتعليمات رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد.
وبين المنتدى أنه يوجد 5 حالات سيتم تطبيقها بموجب أمر الدفاع رقم 6، في الحالة الأولى، وهي الدوام الكامل في الموقع للعاملين في المنشأة في حال كان مصرح للمنشأة والعاملين في العمل بالموقع، مشيراً إلى أن المنشأة ستلتزم بدفع أجور العاملين كاملة وبدل عمل إضافي إذا عمل العامل لساعات إضافية، إلا أنه يمكن للمنشأة تخفيض أجر العامل بما لا يزيد عن 30% بموافقة العامل، وألا يقل عن 220 دينارا وهو الحد الأدنى للأجور.
أما في الحالة الثانية التي يعمل فيها العامل بدوام كامل عن بعد، نظراً لعدم تمكنه من وصول الموقع أو عدم إصدار تصريح للمنشأة للعمل، بين الرسم أن العامل يستحق أجوره كاملة، وبدل عمل إضافي إذا عمل لساعات إضافية.
وعند النظر للحالة الثالثة التي تمثل دوام العاملين بشكل جزئي عن بعد نظراً لأن طبيعة بعض المهام التي يؤدونها تتطلب وجودهم في موقع العمل، مما يعني عدم تمكنهم من أداء أعمالهم بشكل كامل عن بعد، فإن على المنشأة دفع الأجور عن ساعات العمل الفعلية بما لا يقل عن 220 دينارا أو عن 50% من أجر العامل أيهما أعلى.
وفيما يتعلق بالحالة الرابعة المرتبطة بالعاملين عير القادرين على العمل عن بعد نظراً لأن طبيعة أعمالهم تستلزم وجودهم في موقع العمل مثل العاملين في المصانع والتجارة، فإن العامل يستحق كامل أجوره، كما يستطيع صاحب العمل دفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الأجور، شريطة أن لا يكون الأجر أقل من 220 دينارا بموافقة الوزارة.
وفي الحالة الأخيرة، وهي تجميد النشاط بسبب عدم قدرة المنشأة على العمل والاستمرار في ظل الظروف الحالية، فيحق للمنشأة التقدم بطلب لوقف عملها وعدم دفع أجور العاملين، إلا أنها لن تستفيد من أي برامج للحماية الاقتصادية، ولا يعتبر العامل مفصولاً في هذه الحالة.

المملكة