منح قانون الصحة العامة وزير الصحة صلاحيات لمنع تفشي الأمراض والأوبئة، وفرض عقوبات رادعة بحق المؤسسات التي لا تمتثل لهذه القرارات.
الحكومة أعلنت السبت مجموعة إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها؛ بهدف الوقاية والحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، تتضمن تعليق دوام المؤسسات التعليمية لمدة أسبوعين.
قانون الصحة العامة، سمح للوزير فرض عقوبات على كل من يخالف التعليمات الحكومية، حيث إن المادة 22 من القانون نصت على أنه "إذا تفشى مرض وبائي في الأردن، أو أي منطقة فيها، فعلى الوزير أن يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة، لمكافحته ومنع انتشاره".
في حين نصت المادة 66 من القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف قرارات وزير الصحة في حال انتشار وباء بالحبس شهرين إلى سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن 1000 دينار".
ودعا رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى الالتزام بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والإحاطة بها قائلاً، إن القرارات اتخذت بعد دراسة معمقة، وحوار مع كافة المعنيين الفنيين والمهنيين.
"الإجراءات تنطبق على الجميع، ونسعى للالتزام به بشكل كامل وحازم ... معا سندحر المرض وانتشاره في الأردن"، وفق الرزاز.
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال الأحد، إن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السبت "هي ملزمة، وسيطبق القانون على الجميع سواء في المطارات ،أو المطاعم، أو المقاهي، أو الاجتماعات العامة وغيرها".
وأضاف، "سنتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين عن طريق الجهات المعنية المسؤولة"، لافتا النظر إلى أن الغاية من هذه القرارات هي حماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، مطالبا الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس.
المملكة