نشر ديوان التشريع والرأي، الاثنين، نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، الذي يعاقب من لم يلتزم بإصدار الفاتورة وفق أحكام النظام بعقوبات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (66) من قانون ضريبة الدخل.
النظام يوجب على البائع إصدار وتنظيم الفاتورة عند تحقق واقعة البيع، وتسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير التي يجيز النظام أن تكون ورقية أو محوسبة أو إلكترونية.
الفاتورة يجب أن تتضمن بيان نوع السلعة، أو الخدمة المباعة، و كميتها، و قيمتها، و القيمة الإجمالية للفاتورة.
واستثنى النظام المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري، أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) أو (ميني ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان) و تمارس فعلياً هذا النشاط، و تقل مبيعات كل منها عن (75000) دينار في السنة.
واستثنى أيضاً أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن (30000) دينار في السنة، وأي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.
مساعد المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة قال الأحد لـ "المملكة" إن "النظام سيعمل على الحد من التهرب الضريبي".
المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي قال في تصريحات سابقة إن نظام الفوترة جاء لخدمة المستهلك الذي سيضمن الحصول على فاتورة نظامية مقابل شراء أي سلعة، أو حصوله على أي خدمة من دون طلبها.
ووفق أبو علي، سيخدم النظام البائع أو مقدم الخدمة من خلال نقل عبء الإثبات من المكلف إلى الدائرة على اعتبار أن ما جاء في إقرار المكلف صحيح، إلا إذا أثبتت الدائرة عكس ذلك، وسيسهل على المكلف في عملية تسريع عملية تدقيق ملفاته الضريبية.
المملكة