قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن" مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّن تعديلاً جوهرياً برفع نسبة راتب التقاعد المستحق للمؤمن عليه العسكري الشهيد من 60% إلى 100% من راتبه الخاضع للضمان في تاريخ استشهاده."
وبحسب الضمان: "العسكريين الذين التحقوا بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية اعتباراً من تاريخ 1/1/2003 تم شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي"
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي،إن "مشروع القانون نص أيضاً على إعادة احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام القانون المعدل واعتباراً من تاريخ نفاذه".
"عدد المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا بعد وتم تسوية حقوقهم على أساس 60% من رواتبهم يبلغ (208) شهداء من قواتنا المسلحة الأردنية ومختلف أجهزتنا الأمنية، حيث سيُصار إلى إعادة احتساب رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون المعدل للضمان لتصبح (100%) من رواتبهم بتاريخ استشهادهم، وستكون إعادة الاحتساب اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون"وفق الصبيحي.
المملكة