جارى البحث

رد الطعن بقضية اختلاس لموظفة سابقة في وزارة البيئة

تاريخ الإنشاء: 13-05-2020 04:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
رد الطعن بقضية اختلاس لموظفة سابقة في وزارة البيئة
شعار وزارة البيئة

قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمّان في العام 2019.

وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.

وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640، إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010، وحتى نهاية العام 2017، وأثناء عملها تقاضت مبلغاً من المال؛ وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.

وأضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه "لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في أي إدارة عامة".

بترا

التصنيفات: